الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا رقم 55 لسنة 1986

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذ النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية دورا ويكون مكان انعقادها بلدة دورا
  3. المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة من ناحية دورا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (5) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لين…