المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية رقم 53 لسنة 1986

تشكل محكمة شرعية في ناحية الحسينية ويكون مكان انعقادها في بلدة الحسينية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة