الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية رقم 53 لسنة 1986
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية الحسينية لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية الحسينية ويكون مكان انعقادها في بلدة الحسينية.
- المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة ناحية الحسينية والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (د) من الفقرة (1) من الجدول رقم (8) الملحق بنظام التقسيمات الادراية رقم (35) لن…