المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000
تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:-
1- ماحص 2- الفحيص 3- الميدة 4- عين الازرق 5- الكمالية 6- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026