الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء ماحص والفحيص ويكون مكان انعقادها في مدينة ماحص.
- المادة 3تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- ماحص 2- الفحيص 3- الميدة 4- عين الازرق 5- الكمالية 6- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابع…
- المادة 4يلغى تطبيق اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.