الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص رقم 23 لسنة 2000

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء ماحص والفحيص لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية ابتدائية في لواء ماحص والفحيص ويكون مكان انعقادها في مدينة ماحص.
  3. المادة 3تشمل دائرة اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى التالية:- 1- ماحص 2- الفحيص 3- الميدة 4- عين الازرق 5- الكمالية 6- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابع…
  4. المادة 4يلغى تطبيق اي نص في اي نظام آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.