المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد - بمحافظة اربد رقم 29 لسنة 1997
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بحافظة اربد لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026