المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد - بمحافظة اربد رقم 29 لسنة 1997

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بحافظة اربد لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك