الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد - بمحافظة اربد رقم 29 لسنة 1997
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في لواء بني عبيد / بحافظة اربد لسنة 1997) ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في لواء بني عبيد ويكون مكان انعقادها في مدينه الحصن ويشمل اختصاصها المدن والقرى التالية: - الحصن ، ايدون ، الصريح ، النعيمة ، كتم ، شطنا ، مخيم الشهيد عز…
- المادة 3يلغى اي نص في اي تشريع اخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.