المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس رقم 54 لسنة 1986
المادة ( 3) - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء طوباس والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (و) من الفقرة
(أ) من الجدول رقم (4) الملحق بنظام التقسميات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026