الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس رقم 54 لسنة 1986
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء طوباس لنسة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء طوباس ويكون مكان انقعادها بلدة طوباس.
- المادة 3المادة ( 3) - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء طوباس والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (و) من الفقرة (أ) من الجدول رقم (4) الملحق بنظام التقسميات الادارية رق…