المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رق رقم 103 لسنة 2007

تشمل دائرة اختصاص المحكمة المناطق التالية :- أ-الصبيحي 0 ب-بيوضه الشرقية 0 ج-سيحان 0 د-عليقون 0 ه-بيوضه الغربية 0 و- بيوضه الشمالية 0 ز- خشفه 0 ح- جريش 0 ط- العزب 0 ي- قصيب 0 ك-البويب 0 ل-ميسرا 0 م-الحقاوه 0 ن-المنصورة 0 س-الضريسات 0 ع-عرقوب الراشد 0 ف- المزارع والعشائر والتجمعات السكانية والمناطق الادارية التابعة لها حسب نظام التقسيمات الادارية المعمول به 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك