المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء العارضة صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رق رقم 103 لسنة 2007

تشكل محكمة شرعية ابتدائية في قضاء العارضة ويكون مكان انعقادها في مركز القضاء ( الصبيحي ) 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك