المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك رقم 34 لسنة 1986

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك