المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك رقم 34 لسنة 1986
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك