الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك رقم 34 لسنة 1986

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء الشوبك لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء الشوبك ويكون مكان انعقادها في بلدة الشوبك.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة في قضاء الشوبك والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (8) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) ل…
  4. المادة 4يلغى اي نص في اي نظام اخر يتعارض مع احكام هذا النظام.