المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا رقم 37 لسنة 1984
تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة له وفقًا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026