الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا رقم 37 لسنة 1984

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة شرعية في صبحا لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في قضاء صبحا ويكون مكان انعقادها في بلدة صبحا ويشمل اختصاصها قضاء صبحا والقرى والعشائر التابعة له وفقًا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
  3. المادة 3يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.