المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان رقم 36 لسنة 1984

يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك