الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان رقم 36 لسنة 1984

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية ذيبان ويكون مكان انعقادها في بلدة ذيبان ويشمل اختصاصها ناحية ذيبان والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
  3. المادة 3يلغى اي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.