الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان رقم 36 لسنة 1984
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في ذيبان لسنة 1984 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في ناحية ذيبان ويكون مكان انعقادها في بلدة ذيبان ويشمل اختصاصها ناحية ذيبان والقرى والعشائر التابعة لها وفقا لنظام التقسيمات الادارية المعمول به.
- المادة 3يلغى اي نص في أي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.