المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت رقم 56 لسنة 1986
تشكل محكمة شرعية في بيرزيت ويكون مكان انعقادها في مدينة بيرزيت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة