الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت رقم 56 لسنة 1986
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في بيرزيت لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في بيرزيت ويكون مكان انعقادها في مدينة بيرزيت.
- المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية: 1 بير زيت 2 ابو شخيدم 3 ابو قش 4 برهام 5 جفنا 6 جلجيلية 7 جيبيا 8 دور القرع 9 راس كركر 10 عبوين 11 عطارة 12 عين سين…
- المادة 4يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.