الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في بير زيت رقم 56 لسنة 1986

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في بيرزيت لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في بيرزيت ويكون مكان انعقادها في مدينة بيرزيت.
  3. المادة 3يكون اختصاص هذه المحكمة المدن والقرى والعشائر التالية: 1 بير زيت 2 ابو شخيدم 3 ابو قش 4 برهام 5 جفنا 6 جلجيلية 7 جيبيا 8 دور القرع 9 راس كركر 10 عبوين 11 عطارة 12 عين سين…
  4. المادة 4يلغى اي نص في اي نظام آخر يتعارض مع احكام هذا النظام.