المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) رقم 19 لسنة 1982
يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026