الأنظمة

نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19) رقم 19 لسنة 1982

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الموقر لسنة 1982 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة شرعية في الموقر وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الموقر ، مغاير مهنا ، الفيصلية ، ذهيبة الدهمام ، رجم الشامي الغربي ، رجم الشامي الشرقي ، الع…
  3. المادة 3يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.