المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة رقم 42 لسنة 1980

تشكل محكمة شرعية في الرصيفه وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الرصفيه والمناطق والاحياء التابعة لها وهي حي الحسين ، حي الشهيد وصفي التل ، حي ام جرادة ، حي البلدة ، الحي الشرقي ، حي المشيرفة ، الجزء الجنوبي من عوجان الواقع ضمن حدود الرصيفة ، ومخيم شنلر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة