الأنظمة
نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة رقم 42 لسنة 1980
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في الرصيفة لسنة 1980 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة شرعية في الرصيفه وتنعقد فيها ويشمل اختصاصها المناطق الادارية لكل من الرصفيه والمناطق والاحياء التابعة لها وهي حي الحسين ، حي الشهيد وصفي التل ، حي ام جرادة ، ح…
- المادة 3يلغى اي نص او حكم في اي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع احكام هذا النظام.