المادة 2 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق - بمحافظة الزرقاء رقم 72 لسنة 1994

تشكل محكمة شرعية في الازرق ويكون مكان انعقادها في بلدة الازرق ويكون اختصاص هذه المحكمة الازرق الشمالي والازرق الجنوبي وعين البيضاء وام المسايل والعمري ، وفق ما هو مبين في الفقرة ب /1 من الجدول رقم 9 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما طرأ عليه من تعديلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة