المادة 1 من نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق - بمحافظة الزرقاء رقم 72 لسنة 1994
يسمى هذا النظام(نظام تشكيل محكمة شرعية في الازرق / بمحافظة الزرقاء لسنة 1994)، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026