المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) رقم 81 لسنة 2014

تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية لواء الموقر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك