الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) رقم 81 لسنة 2014
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية لواء الموقر لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية لواء الموقر في محافظة العاصمة محكمة تسمى (محكمة بلدية لواء الموقر) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية لواء الموقر.