المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان رقم 63 لسنة 2009

تشكل في بلدية شيحان في محافظة الكرك محكمة تسمى ( محكمة بلدية شيحان ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة