الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان رقم 63 لسنة 2009
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية شيحان لسنة 2009 ) ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2تشكل في بلدية شيحان في محافظة الكرك محكمة تسمى ( محكمة بلدية شيحان ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية شيحان في محافظة الكرك وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0