المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة رقم 33 لسنة 2014
تشكل في بلدية شرحبيل بن حسنة في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026