الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة رقم 33 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل في بلدية شرحبيل بن حسنة في محافظة اربد محكمة تسمى (محكمة بلدية شرحبيل بن حسنة) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية شرحبيل بن حسنة .