المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة رقم 138 لسنة 2009
يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة لسنة 2009 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة