الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة رقم 138 لسنة 2009

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القويرة الجديدة لسنة 2009 ) ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء 0
  2. المادة 2تشكل في بلدية القويرة في محافظة العقبة محكمة تسمى ( محكمة بلدية القويرة الجديدة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة لواء القويرة في محافظة العقبة وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0