المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسن رقم 24 لسنة 2014
تشكل في بلدية القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية القطرانة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026