الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) لسن رقم 24 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية القطرانة لسنة 2014 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية القطرانة في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية القطرانة ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بلدية القطرانة ضمن حدود بلدية القطرانة.