المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى رقم 77 لسنة 2007

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك