الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى رقم 77 لسنة 2007

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة بلدية الطفيلة الكبرى لسنة 2007 ) ويعمل به بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2تنشأ في بلدية الطفيلة الكبرى محكمة تسمى ( محكمة بلدية الطفيلة الكبرى ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية الطفيلة الكبرى والقرى التابعة لها وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ المفعول 0