المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه رقم 59 لسنة 2009
تكون دائرة اختصاص المحكمة بلدية الشراه في محافظة معان وفقاً لاحكام نظام التقسيمات الادارية النافذ 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة