المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية الشراه رقم 59 لسنة 2009

تشكل في بلدية الشراه في محافظة معان محكمة تسمى ( محكمة بلدية الشراه ) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة