المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى رقم 20 لسنة 2016

تشكل في بلدية السلط الكبرى في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية السلط الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة