المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى رقم 20 لسنة 2016
تشكل في بلدية السلط الكبرى في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية السلط الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026