الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى رقم 20 لسنة 2016
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السلط الكبرى لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل في بلدية السلط الكبرى في محافظة البلقاء محكمة تسمى (محكمة بلدية السلط الكبرى) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلط الكبرى.