المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) ل رقم 94 لسنة 2014
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026