الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني صادر بمقتضى المادة (3) من قانون تشكيل محاكم البلديات رقم (35) ل رقم 94 لسنة 2014

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بلدية السلطاني لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2تشكل في بلدية السلطاني في محافظة الكرك محكمة تسمى (محكمة بلدية السلطاني) وتنعقد في المكان الذي يخصصه المجلس البلدي لهذه الغاية .
  3. المادة 3تكون دائرة اختصاص المحكمة ضمن حدود بلدية السلطاني.