المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة رقم 62 لسنة 1986
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية الطفيلة محافظة الطفيلة والالوية والاقضية والنواحي التابعة لها وفق ما هو مبين في الجدول رقم 11 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 ، وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026