المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة رقم 62 لسنة 1986
تشكل محكمة بداية في محافظة الطفيلة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطفيلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة