المادة 2 من نظام تشكيل محكمة بداية في محافظة الطفيلة رقم 62 لسنة 1986

تشكل محكمة بداية في محافظة الطفيلة ويكون مكان انعقادها في مدينة الطفيلة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة