المادة 1 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسن رقم 6 لسنة 1992
يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش لسنة 1992 ) ويعمل به في مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026