الأنظمة

نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسن رقم 6 لسنة 1992

3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش لسنة 1992 ) ويعمل به في مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2تشكل محكمة بداية في لواء جرش ويكون مكان انعقادها في مدينة جرش وتكون دائرة اختصاصها لواء جرش والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 4 من الجدول رقم 3 ا…
  3. المادة 3يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.