الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش صادر بمقتضى المادة 4 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسن رقم 6 لسنة 1992
3 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء جرش لسنة 1992 ) ويعمل به في مرور ثلاثين يوما على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة بداية في لواء جرش ويكون مكان انعقادها في مدينة جرش وتكون دائرة اختصاصها لواء جرش والمدن والقرى والعشائر التابعة له وفق ما هو مبين في الفقرة 4 من الجدول رقم 3 ا…
- المادة 3يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.