المادة 3 من نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة رقم 45 لسنة 1985
تكون دائرة اختصاص محكمة بداية العقبة لواء العقبة والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في البنود (أ و ب و ج) من الفقرة 2 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026