الأنظمة
نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة رقم 45 لسنة 1985
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام تشكيل محكمة بداية في لواء العقبة لسنة 1985) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2تشكل محكمة بداية في لواء العقبة ويكون مكان انعقادها في مدينة العقبة.
- المادة 3تكون دائرة اختصاص محكمة بداية العقبة لواء العقبة والاقضية والنواحي التابعة له وفق ما هو مبين في البنود (أ و ب و ج) من الفقرة 2 من الجدول رقم 8 الملحق بنظام التقسيمات الاد…
- المادة 4يلغى اي نص في اي نظام اخر تتعارض احكامه مع هذا النظام.