المادة 2 من نظام تشكيل المحاكم الشرعية رقم 83 لسنة 1965
تشكل في قائمقامية الشونة الشمالية محكمة شرعية تكون دائرة اختصاصها الشونة الشمالية وكافة القرى والمزارع والعشائر التابعة لقائمقامية الاغوار الشمالية حسب التشكيلات الادارية والتي قد تلحق بها فيما بعد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026